للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا ماله مع ظن سلامتهما، وذكر جماعة: يجوز وإلا حرم، وقيل: وفي جوازه عنهما (١) وعن حرمته روايتان، نقل حرب الوقف في مال غيره، ونقل الترمذي (٢) وغيره: لا يقاتله، لأنه لم يبح له قتله لمال غيره، وأطلق في «التبصرة» وشيخنا لزومه عن مال غيره، قال في «التبصرة»: فإن أبى أعلم مالكه، فإن عجز لزمه إعانته.

قال شيخنا في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم: هم مجاهدون في سبيل الله، ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة.

قال: ومن أمر (٣) للرئاسة والمال لم يثب (٤)، يأثم على فساد نيته كالمصلي رياء وسمعة) [الفروع ٦/ ١٤٧ (١٠/ ١٦٤)] (٥).

[١٢١٩ - المفاضلة بين الانتصار والعفو]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن في الآية المذكورة (٦) فائدة عظيمة، وهو أنه حمدهم على أنهم هم ينتصرون عند البغي عليهم، كما أنهم هم يعفون عند الغضب.

ليسوا مثل الذي ليس له قوة الانتصار وفعله، لعجزهم أو كسلهم أو


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: نفس غيره ومال غيره).
(٢) في ط ١: (ونقل أحمد والترمذي)، والمثبت من ط ٢.
(٣) في «الاختيارات» للبعلي: (آمن).
(٤) في ط ٢: (لم يثبت).
(٥) انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٣١٧ - ٣٢٠؛ ٣٤/ ٢٤١، ٢٤٢)، «الاختيارات» (٤٢٨).
(٦) يشير إلى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} [الشورى: ٣٩ [.

<<  <  ج: ص:  >  >>