للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال القاضي: والجواب: أنه ليس الخلاف فيمن تاب، وإنما الخلاف فيمن ثبت عليه أنه شهد بالزور، إما بقيام البينة على إقراره بذلك، أو بعلم الحاكم به قطعا، بأن شهد بقتل رجل والحاكم يعلم أنه لم يقتل، وهو أن يكون الرجل عنده وقت القتل، أو يكون الذي يدعي أنه مقتول حيٌّ لم يقتل، فأما إذا تاب فإنا لا نعزره، وقيل: لا يسقط التعزير بالتوبة، لأنه قد تعلق بحق آدمي، وهو شهادته عليه، وحقوق الآدميين لا تؤثر فيها التوبة.

قال الشيخ تقي الدين: أما إذا تاب بعد الحكم فيما لا يبطل برجوعه فهنا قد تعلق به حق آدمي، ثم تارة يجيء إلى الإمام تائبا فهذا بمنزلة قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه، وتارة يتوب بعد ظهور تزويره فهنا لا ينبغي أن يسقط عنه التعزير) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٥٧ - ٣٥٨] (١).

[١٥٤٨ - الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة على الشهادة]

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: الإقرار بالشهادة هل يكون بمنزلة الشهادة على الشهادة؟ فيه حديث الأمة السوداء في الرضاع، فإن عقبة بن الحارث أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المرأة أخبرته أنها أرضعتهما، فنهاه عنها من غير سماع من المرأة، وقد احتج به الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما صحت الحجة، وهو ظاهر ... (٢)) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٥٧ - ٣٥٨] (٣).


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٢٥ - ٥٢٦).
(٢) بقية الكلام يحتمل أن تكون لابن تيمية ويحتمل أن تكون لابن مفلح، والله أعلم.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>