للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٣٦ - إذا علق البائع عتق عبده ببيعه]

- قال ابن مفلح: (وإن علق عتق عبده ببيعه، فباعه= عتق، نص عليه، كالتدبير، ولم ينتقل الملك، وتردّد فيه شيخنا، وقال: وعلى قياس المسألة: تعليق طلاق وعتق بسبب يزيل ملكه عن الزوجة والعبد) [الفروع ٤/ ٩٢ (٦/ ٢٢٦)] (١).

- وقال أيضا: (وقد ذكر ابن عقيل في «الفصول» في غير هذا الباب المنصوص، فذكر قول الإمام أحمد في رواية البائع، قيل له: كيف يعتق، وقد زال ملكه؟ فقال: كما يملك الوصية بعد الموت.

قال ابن عقيل: وهذا صحيح، لأن الوصية تستند أن يلفظ بها في حال ملكه.

وذكر الشيخ تقي الدين: أن الإمام أحمد نص على هذا في رواية الأثرم ومثنى) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٨ (١/ ٤١٢)].


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨٥ - ١٨٦).

وقال المرداوي في «الإنصاف» (١١/ ١٤٣): (وتردد فيه الشيخ تقي الدين في موضع، وله فيه طريقة أخرى تأتي، قال العلامة ابن رجب في «قواعده»: اختلف الأصحاب في تخريج كلام الإمام أحمد على طرق: ... وسلك الشيخ تقي الدين طريقا سادسا، فقال: إن كان المعلِّق للعتق قصده اليمين دون التبرر بعتقه أجزأه كفارة يمين، لأنه إذا باعه خرج عن ملكه، فبقي كنذره أن يعتق عبد غيره، فتجزئه الكفارة، وإن قصد به التقرب صار عتقه مستحقا كالنذر، فلا يصح بيعه، ويكون العتق معلًّقا على صورة البيع، كما لو قال لما لا يحل بيعه: إذا بعته فعليّ عتق رقبة، أو قال لأم ولده: إن بعتك فأنت حرة. انتهى كلام ابن رجب) ا. هـ. وكلام ابن رجب تحت القاعدة: ٥٧ (١/ ٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>