(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فيتيمم للعضو عند غسله، وللرأس عند مسحه، وموالاة، يعني: لا يؤخر تيمم العضو حتى ينشف ما قبله، أم لا يلزمه ترتيب ولا موالاة؟ فيجوز تأخير التيمم عن غسل العضو ومسحه، وكذلك إذا تيمم ثم خرج الوقت، وبطل التيمم، فإنه يجدد التيمم ولا يبطل الوضوء، إذا قلنا: لا يجب مراعاة ترتيب ولا موالاة، وهذا معنى قوله: «فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث» يعني: يكفيه تجديد التيمم، ولا يبطل غسل الصحيح، فلا يعاد غسله، لعدم بطلانه، والله أعلم) ا. هـ. (٣) في ط ١: (لا ترتيب). (٤) «الفتاوى» (٢١/ ٤٢٦، ٤٦٦ - ٤٦٧)، «الاختيارات» للبعلي (٣٦). (٥) أي: الإمام أحمد.