للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرتبة الثانية: أن يسأل الله عز وجل به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين، وهو بدعة باتفاق المسلمين.

الثالثة: أن يسأله نفسه.

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد؛ فيقصد زيارته والصلاة عنده: لأجل طلب حوائجه. فهذا أيضًا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين، وهي محرمة؛ وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين، وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك، ويقول بعضهم: قبر فلان ترياق مجرب. والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر) [إغاثة اللهفان ١/ ٣٣٦ ــ ٣٣٧ (١/ ٢٤٥ ــ ٢٤٦)] (١).

[٣٦٢ - الدعاء للميت عند القبر بعد الدفن واقفا]

- قال ابن مفلح: (يستحب الدعاء له (٢) عند القبر بعد الدفن، نص عليه، فعله أحمد جالسًا، قال أصحابنا وشيخنا: يستحبُّ وقوفه) [الفروع ٢/ ٢٧٤ (٣/ ٣٨٢)] (٣).

[٣٦٣ - تلقين الميت بعد دفنه]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: تلقينه بعد دفنه مباح عند أحمد وبعض


(١) بعض هذا الكلام موجود في «تلخيص الاستغاثة» (١/ ١٤٥ - ١٤٦) مع اختلاف واختصار، وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٦٨٩ - ٦٩٣).
(٢) (له) ليست في ط ١ ولا النسخة الخطية (ص: ٩٦)، وأثبتت من ط ٢.
(٣) «الفتاوى» (٢٤/ ٣٣٠)، «الاختيارات» للبعلي (١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>