للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٤٠ - إذا رجع شهود المال]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، سواء قبض المال أو لم يقبض، تالفًا كان أو باقيًا».

قد أطلق في مواضع أن الشاهد يضمن، ولم يفرق بين ما قبل التلف وبعده، قاله الشيخ تقي الدين، وسيأتي في الشاهد واليمين، وذكره القاضي محل وفاق، وذكر في «المغني»: أنه قول أهل الفتيا من علماء الأمصار، لأن حق المشهود له قد وجب، فلا يزول إلا ببينة أو إقرار، ولم يوجد واحد منهما.

قال الشيخ تقي الدين: في كلام أحمد ما ظاهره أنه ينقض الحكم إذا رجعا بعد الحكم، ثم إن كان المال باقيًا أعيد، وإن كان تالفًا ضمناه.

ولفظ رواية ابن منصور يقتضي ذلك، فإنه قال: إذا شهد شهادة ثم رجع عنها وقد أتلف مالا فهو ضامن لحصته، فإنما أوجب الضمان إذا تلف المال.

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قضى عليه بشهادة شاهدين فرجع أحد الشاهدين؟ قال: يلزمه ويرد الحكم. قيل لأبي عبد الله: وإذا قضى له بحق بشهادة شاهد ويمين المدعي، ثم رجع الشاهد؟ فقال: إذا تلف الشيء كان على الشاهد، لأنه إنما ثبت ههنا بشهادته ليس اليمين من الشهادة في شيء.

فقد نص على أنه يرد الحكم، قال: إذا تلف الشيء كان على الشاهد.


(١) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>