للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم؟ قال: المال كله، لأنه شاهد وحده قضى بشهادته، ثم قال لي: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه، قلت له بعد هذا المجلس: إن مالكا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق، لأني إنما حكمت بشيئين بشهادة ويمين الطالب. فلم أره رجع عن قوله.

وسألته عن رجوع الشهود قبل الحكم وبعده سواء؟ قال: لا، كيف يكون سواء، وقبل الحكم لم يقع شيء، ولم يؤخذ من الرجل شيء، كيف يكون هذا وذاك سواء؟ ! هذا قائم بعد بحاله.

فعلم أن الموجب للضمان بعد هذا فعل تلف المال، لا مجرد الحكم، ولكن جوابه بأن الضمان جميعه على الشاهد دون المال قد يظن أنه لا ضمان معه على الطالب، فلا ينقض الحكم، لكن مقصود أحمد: أن الشاهد هنا يطالب بجميع المشهود به، بخلاف ما لو كانا شاهدين، فإنه إذا رجع أحدهما لم يطالب إلا بنصفه.

وروى الأثرم عن ابن أبي شيبة عن وكيع قال: قال سفيان: إذا مضى الحكم جازت الشهادة، ويغرم الشاهد إذا رجع.

وعن ابن أبي شيبة عن ابن مهدي وغندر عن شعبة عن حماد قال: يرد الحكم.

ثم ذكر نص أحمد، قال: يلزمه ويرد الحكم. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>