للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال فيمن ضمنه ويأخذه ويعطيه الجند ويخفر: إن حرس أهل الطريق وأخذ كفايته جاز، وأما الضمان الذي يأخذه الجند ولا يمكنه دفعه فدركه على غيره، ولكن يلزمه نصح المسافر وحفظ ماله) [الفروع ٦/ ٢٨٠ (١٠/ ٣٤٧ - ٣٤٨)].

[١٣١٦ - إذا أبى الذمي الصغار]

١٣١٧ - وإذا اشتهر أنه زنى بمسلمة ولم يثبت ببينة:

- قال ابن مفلح: (ومن أبى بذل الجزية أو الصغار ــ قاله شيخنا وغيره ــ أو التزام حكمنا، أو قاتلنا، والأشهر: أو لحق بدار حرب مقيما بها= انتقض عهده، وإن ذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء، أو تجسس للكفار، أو آوى جاسوسا، أو قتل مسلما، أو فتنه عن دينه، أو قطع عليه الطريق، أو زنى بمسلمة ــ قال شيخنا: ولو لم يثبت ببينة بل اشتهر بين المسلمين ــ أو أصابها بنكاح، فنصه: ينتقض) [الفروع ٦/ ٢٨٤ - ٢٨٥ (١٠/ ٣٥٢)] (١).

[١٣١٨ - إذا لعن النصراني المسلم]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا في نصراني لعن مسلما: تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك) [الفروع ٦/ ٢٨٦ (١٠/ ٣٥٤)] (٢).


(١) انظر: «الصارم المسلول» (١/ ٤٨٣) , «الاختيارات» للبعلي (٤٦١).
(٢) «الفتاوى» (٣٤/ ٢٢٩)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٦١ - ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>