للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٥٠ - ما أصابه سبب الموت فذكاه]

- قال ابن مفلح: (وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع فذكاه وحياته يمكن زيادتها، وقال شيخنا: وقيل: تزيد على حركة المذبوح= حل، قيل: بشرط تحركه بيد أو طرف عين ونحوه، وقيل: أو لا، ونقل الأثرم وجماعة: ما علم موته بالسبب، وعنه: لدون أكثر يوم، لم يحل، وعنه: حل مذكى قبل موته، ذكره أبو الحسين، واختاره شيخنا) [الفروع ٦/ ٣١٤ - ٣١٥ (١٠/ ٣٩٦ - ٣٩٧)] (١).

[١٣٥١ - حكم إحسان الذبحة والقتلة]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا في قوله عليه السلام: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»: في هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها، فعليه أن يحسن القتلة للآدميين، والذبحة للبهائم. هذا كلامه) [الفروع ٦/ ٣١٧ - ٣١٨ (١٠/ ٤٠٠ - ٤٠١)] (٢).

[١٣٥٢ - حكم ما ذبحه الكتابي لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه]

- قال ابن مفلح: (وتحل ذبيحتنا لهم (٣) مع اعتقادهم تحريمها، لأن الحكم لاعتقادنا، وإن ذبح لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه لم يحرم، وعنه: بلى، اختاره شيخنا) [الفروع ٦/ ٣١٩ (١٠/ ٤٠٣)] (٤).


(١) انظر: «الفتاوى» (٣٥/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
(٢) انظر: «الفتاوى» (١٠/ ٥١٤)، «الاختيارات» للبعلي (٤٦٩).
(٣) أي: لأهل الكتاب.
(٤) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٠)، وانظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٣٢٦)، «اقتضاء الصراط» (١/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>