(٢) في ط ١: (وأبو الفرج)، والمثبت من ط ٢. (٣) في ط ١: (و: هـ) والمثبت من ط ٢ ويحرر. (٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا تفريع على قوله: «ومحل سجود السهو ... قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص، أو أخذ بظنه» فالأخذ باليقين ليس من الصورتين، فيسجد قبل السلام، والأخذ بظنه من الصورتين، فيسجد بعده) ا. هـ. (٥) «الفتاوى» (٢٣/ ١٧ - ٢٤)، «الاختيارات» للبعلي (٩٣). (٦) يعني قبل السلام. (٧) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (أنه يسجد مطلقا، سواء قصر الفصل أو طال، خرج من المسجد أو لا) ا. هـ، وانظر التعليق التالي. (٨) «الاختيارات» للبعلي (٩٤). وقال شيخ الإسلام ــ كما في «الفتاوى» (٢٣/ ٣٢ - ٣٥) ــ: (وإذا كان واجبا ــ أي سجود السهو ــ فتركه عمدا أو سهوا ... ففيه أقوال متعددة في مذهب أحمد وغيره: قيل: إن ترك ما قبل السلام عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهو لم تبطل .... وقيل: إن ترك ما قبل السلام يبطل مطلقا، فإن تركه سهوا فذكر قريبا سجد، وإن طال الفصل أعاد الصلاة، وهو منقول رواية عن أحمد، وهو قول مالك وأبي ثور وغيرهما، وهذا القول أصح من الذي قبله ..... وأما الواجب بعده فالنزاع فيه قريب .... والمقصود أنه لا بد منه أو من إعادة الصلاة؛ لأنه واجب أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - لتمام الصلاة، فلا تبرأ ذمة العبد إلا به، وإذا أمر به بعد السلام من الصلاة، وقيل: إن فعلته وإلا فعليك إعادة الصلاة = لم يكن ممتنعا .... ونحن قلنا: لا بد منه أو من إعادة الصلاة، فإذا قيل: إنه يفعل وإن طال الفصل ــ كالصلاة المنسية ــ فهذا متوجه قوي، ودونه أن يقال: وإن تركه عمدا يفعله في وقت آخر وإن أثم بالتأخير، كما لو أخر الصلاة المنسية بعد الذكر عمدا ... فهكذا السجدتان يصليهما حيث ذكرهما ويستغفر الله من التأخير، فهذا أيضا قول متوجه، فإن التحديد بطول الفصل وبغيره غير مضبوط بالشرع، وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل شرعي، وكذلك الفرق بين الحدث وبعده، بل عليه أن يسجدهما بحسب الإمكان، والله أعلم) ا. هـ. وانظر: «الفتاوى» (٢٣/ ٤٣).