للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٢٨ - ما يقبل في الأموال ونحوها]

- قال ابن مفلح: (ويقبل في مال وما يقصد به، كبيع وأجله وخياره ورهن وتسمية مهر ورق مجهول ووصية لمعين ووقف عليه، وقيل: إن ملكه ما تقدم، قال في «الخلاف» وغيره في ابن لبون عن بنت مخاض: إنما شرط عدم الرجلين لأنه يكره حضور النساء مجلس الحكم مع وجود شاهدين من الرجال، ورجل ويمين المدعي (١)، قال أحمد: قضى بهما النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: وامرأتان ويمين. وقال شيخنا: لو قيل: امرأة ويمين توجه، لأنهما إنما أقيما مقام رجل في التحمل، وكخبر الديانة) [الفروع ٦/ ٥٨٩ (١١/ ٣٧٠)].

- وقال أيضاً: (قوله (٢): ولا يقبل امرأتان ويمين مكان رجل ويمين.

وكذا قطع به القاضي ولم يخرجه من المذهب.

قال الشيخ تقي الدين: وقطع به أيضًا أبو الخطاب والشريف وغيرهما في كتب الخلاف، ونصره في «المغني» وغيره، لأنه انضم ضعيف إلى


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: («رجلٌ» عطفٌ على «ما» في قوله «ما تقدم»، ويجب تقديم شهادة الشاهد على اليمين، وذكر ابن عقيل في «عمد الأدلة»: أنه يجوز سماع اليمين قبل الشاهد في أحد الاحتمالين، ذكر المصنف المسألة في آخر باب الشهادة على الشهادة، في مسألة: إذا حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد، وظاهر كلامهم أنه يقبل الشاهد واليمين في مسألة الدعوى على الغائب والصبي والمجنون، لأنهم لم يستثنوا ذلك، وقد ذكر المصنف في مسألة الدعوى على الغائب ما يدل على ذلك، فإنه قال: ولا يتعرض في يمينه لصدق البينة، وفي «الترغيب»: لكمالها، فيجب تعرضه إذا أقام شاهدا، وحلف معه، فدل كلامه على قبول الشاهد واليمين).
(٢) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>