للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضعيف فلا يحكم به، كما لو شهد أربع نسوة، أو حلف المدعي يمينين، فإنه محل وفاق مع مالك وغيره، ذكره القاضي وغيره في «المغني» بالإجماع.

قوله (١): «وقيل: يقبل» (٢).

لأن المرأتين في المال مقام رجل، وهو مذهب مالك.

قال الشيخ تقي الدين: هذا يقتضيه كلام أحمد.

يعني: ما نقله ابن صدقة: سئل أحمد عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق، ولا يحضر إلا النساء: هل تجوز شهادتهن؟ قال: نعم تجوز شهادتهن في الحقوق.

وذكر ابن حزم: أنهم اختلفوا في شهادة امرأة مع يمين الطالب ودون يمينه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣١٦ - ٣١٧].

- وقال أيضا: (قوله (٣): «والوكالة في المال والإيصاء إليه».

تبع فيه القاضي وغيره، قال القاضي: لأنها إن لم تكن مالا، فإنها تتضمن التصرف في المال، والدليل كما تقدم.

وقد نقل عنه البرزاطي في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين: إن كانت الوكالة بمطالبة بدين فأما غير ذلك فلا.


(١) أي: صاحب «المحرر».
(٢) أي: امرأتان ويمين مكان رجل ويمين.
(٣) أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (وهل يقبل الرجل والمرأتان والشاهد واليمين في العتق والوكالة في المال والإيصاء إليه؟ ).

<<  <  ج: ص:  >  >>