للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في رواية بكر بن محمد عنه: لا يقبل قوله إن وصى حتى يشهد الموصي رجلان عدلان، أو رجل عدل.

قال القاضي: فظاهر هذا قبول الشاهد واليمين في الوصية والوكالة، وكلام جماعة يقتضي: أنه لا فرق بين الوكالة في المال وغيره والإيصاء إليه فيه وغيره، بل صريح كلام بعضهم، وأنه هل يقبل في ذلك رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين، أو لا يقبل إلا رجلان؟ فيه روايتان.

وقال الشيخ تقي الدين: نصه في الوكالة: فرق فيه بين الوكالة بمال وبين الوكالة بغيره، وأما الوصية فقد أطلق فيها رجل عدل، وتقدم نصه أيضا: أنه يقبل فيها شهادة النساء منفردات، فقد يقال: لا يفتقر في هذا إلى يمين، لأنه لا خصم جاحد فيه، لا في الحال ولا في الاستقبال، وهو يشبه القتل لاستحقاق السلب، وتحليف الوصي فيه نظر، لأنه لا يجر بهذا إلى نفسه منفعة بخلاف الموصى له، وقد قبل الناس شهادة رجاء بن حيوة بالعهد إلى عمر بن عبد العزيز وهو وحده، وما زال الولاة يرسلون الواحد في الولاية والعزل.

وقال أيضا: وعلى طريقة أصحابنا في البينة هو الشاهد الواحد، وإنما اليمين احتياط، فهذا يقتضي شيئين:

أحدهما: أنه لا يحتاج إليها إلا إذا كان ثَمَّ معارض، وفي دعوى السلب لا معارض، وعلى هذا يخرج حديث أبي قتادة.

والثاني: أنه لو كان الحق لصبي أو مجنون لم يحتج إلى يمين، وفي هذا نظر إلا إذا كان على ميت أو صبي أو مجنون، ولعل حديث خزيمة بن ثابت يخرج على هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>