للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونص أحمد في الوصية: «أو رجل عدل» ظاهر هذا أنه يقبل في الوصية شهادة رجل واحد.

وقال عقيب رواية ابن صدقة في شهادة النساء في الوصية: ظاهر هذا: أنه أثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد إن لم يحضره الرجال.

قال القاضي: المذهب في هذا كله أنه لا يثبت إلا بشاهدين. انتهى كلامه.

وقال ابن عقيل عقيب رواية ابن صدقة: وهذا يشهد له من أصله قوله: «تقبل شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر». انتهى كلامه.

ووجه رواية القبول: بأنه عقد لا يفتقر في صحته إلى الشهادة، فهو كعقد البيع.

قال القاضي في بحث المسألة: ولا يلزم القضاء لأنه قد يجوز أن يثبت بشهادة رجل وامرأتين، وهو إذا كانت ولايته خاصة في المال فادعى أنه قاض فأنكره أهل ذلك البلد وأقام شاهدا وامرأتين قُبِلَ ذلك.

والخلاف فيما إذا كانت الوكالة بعوض وبغير عوض سواء، ونسلم أن الأجل وخيار الشرط يثبت بشاهد وامرأتين.

جعله محل وفاق، ولأنه يوكل في استيفاء حق، فتثبت الوكالة له بما يثبت به ذلك الحق، كالوكالة بعقد النكاح والحد والقصاص، واحتج به القاضي وسلم لهم: أن الوكالة بالنكاح والطلاق والقصاص والحدود لا تثبت إلا بذكرين. قاله الشيخ تقي الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>