للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجنابة، وقال للنسوة في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»، فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل) [زاد المعاد ٢/ ٢١١ ــ ٢١٨] (١).

[٤٩٧ - نوع النسك الذي حج به النبي - صلى الله عليه وسلم -]

- قال ابن القيم: (ورأيت لشيخ الإسلام فصلًا حسنًا في اتفاق أحاديثهم (٢)، نسوقه بلفظه:

قال: والصواب: أن الأحاديث في هذا الباب متفقة، ليست بمختلفة، إلا اختلافا يسيرًا، يقع مثله في غير ذلك، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع، والتمتع عندهم يتناول القران، والذين رُوي عنهم أنه أفرد رُوي عنهم أنه تمتع.

أما الأول: ففي «الصحيحين» عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان، وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي - رضي الله عنه -: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك، فقال: إني لا أستطيع أن أدعك، فلما رأى - رضي الله عنه - ذلك أهل بهما جميعا.

فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم، وأن هذا هو الذي فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووافقه عثمان على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، لكن كان النزاع بينهما: هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسخ الحج إلى العمرة في حقنا، كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتفق علي وعثمان على أنه تمتع،


(١) «الفتاوى» (٢٦/ ٥٧ - ٥٨).
(٢) أي أحاديث الصحابة الذين نقلوا نوع النسك الذي حج به النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>