للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٥٣ - التضحية عن الميت أفضل من الصدقة]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: والتضحية عن الميت أفضل) [الفروع ٣/ ٥٥٤ (٦/ ١٠١)] (١).

[٥٥٤ - اسم ما يذبح بمكة]

٥٥٥ - والأضحية من النفقة بالمعروف:

- قال ابن مفلح: (وقال (٢): كل ما ذبح بمكة يسمّى هديا، ليس فيه ما يقال له: أضحية، ولا يقال: هديٌ.

وقال: ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم هديٌ، ويسمى أيضا: أضحية، فما اشتراه من عرفات وساقه إلى منى فهو هديٌ باتفاق العلماء، وكذا ما اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وإن اشتراه من منى وذبحه بها فعن ابن عمر: ليس بهدي «و: م»، وعن عائشة: هديٌ «و: هـ ش» وأحمد، وما ذبح يوم النحر بالحل أضحية لا هديٌ.

وقال: هي من النفقة بالمعروف، فتضحّي امرأة من مال زوج عن أهل البيت بلا إذنه، ومدين لم يطالَب) [الفروع ٣/ ٥٥٤ (٦/ ١٠١ ــ ١٠٢)] (٣).

[٥٥٦ - الحلق بعد ذبح الأضحية]

- قال ابن مفلح: (ويحرم على من يضحّي أو يضحّى عنه ــ في ظاهر


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٧٨)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ٣٠٤، ٣٠٦)، و «جامع المسائل» (٤/ ٢٥٥).
(٢) أي شيخ الإسلام ابن تيمية.
(٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١٣٧، ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>