للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصحابه وصاحب «المحرر» والأكثر «و: م ش» ...

واختار صاحب «المغني»: يكره، وهو ظاهر رواية الأثرم، وللحنفية قولان.

وقال شيخنا: الصواب قول من جعله تركا للأولى، أو كرهه.

فعلى الأول (١) صوم يوم، وفطر يوم أفضل منه، خلافًا لطائفة من الفقهاء والعباد. ذكره شيخنا) [الفروع ٣/ ١١٥ (٥/ ٩٤ ــ ٩٥)] (٢).

[٤٦٠ - ليلة النصف من شعبان]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وليلة النصف لها فضلية في المنقول عن أحمد) [الفروع ٣/ ١١٨ (٥/ ٩٨)] (٣).

[٤٦١ - من نذر صوم رجب كل سنة]

٤٦٢ - ومن صامه معتقدا أنه أفضل من غيره من الشهور:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من نذر صومه كل سنة، أفطر بعضه وقضاه، وفي الكفارة الخلاف.

قال: ومن صامه معتقدًا أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزر. وحمل عليه فعل عمر.


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الأول: القول بعدم الكراهة خلاف ما اختاره في «المغني») ا. هـ.
(٢) «الفتاوى» (٢٢/ ٣٠١ - ٣٠٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٤).
(٣) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ١٣٦ - ١٣٧)، «مختصر الفتاوى المصرية» (٢٩١)، «الاختيارات» للبعلي (٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>