للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال فيمن وقف كروما على الفقراء، يحصل على جيرانها به ضرر: يُعَوِّض عنه بما لا ضرر فيه على الجيران، ويعود الأول ملكا والثاني وقفًا) [الفروع ٤/ ٦٢٣ (٧/ ٣٨٥)] (١).

- وقال أيضا: (قال القاضي وأصحابه والشيخ: ولأنه (٢) استبقاء للوقف بمعناه، فوجب كإيلاد أمة موقوفة أو قتلها، وكذا قال شيخنا: مع الحاجة يجب بالمثل، وبلا حاجة يجوز بخير منه، لظهور المصلحة، ولا يجوز بمثله، لفوات التعيين بلا حاجة) [الفروع ٤/ ٦٢٥ (٧/ ٣٨٨)] (٣).

[٨٩٧ - ما فضل من ريع الوقف]

- قال ابن مفلح: (وما فضل عن حاجة مسجد جاز صرفه لمثله وفقير، نص عليه، وعنه: لا، وعنه: بلى لمثله. اختاره شيخنا.

وقال أيضًا: وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته.

قال: وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما: وجب صرفه، لأن بقاءه فساد، وإعطاءه فوق ما قدره الواقف، لأن تقديره لا يمنع استحقاقه، كغير مسجده.

وقال: ومثله وقف غيره، وكلام غيره معناه. قال: ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل) [الفروع ٤/ ٦٣٠ ــ ٦٣١ (٧/ ٣٩٦)] (٤).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٦٢ - ٢٦٣).
(٢) أي: استبدال الوقف.
(٣) انظر: «الفتاوى» (٣١/ ٢٥٢ - ٢٥٣، ٢٥٤).
(٤) «الاختيارات» للبعلي (٢٦٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣١/ ١٨ - ١٩، ٨٩، ٢٠٣، ٢٠٦ - ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>