للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكره شيخنا في هذه اتفاقا، وأنه لا يتكرر حنثه) [الفروع ٥/ ٤٣٢ (٩/ ١٠٩)].

[١٠٩٨ - العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين]

- قال ابن مفلح: (إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعاده، أو علقه بشرط فيه حث أو منع، والأصح أو تصديق خبر أو تكذيبه، وقيل: وغيره، كطلوع الشمس وقدوم الحاج، سوى تعليقه بمشيئتها أو حيض وطهر، ومنا من لم يستثن هذه الثلاثة، ذكره شيخنا, واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين, وأنه موجب أصول أحمد ونصوصه، وأن مثله: والله لا أحلف يمينا= طلقت في الحال طلقة في مرة (١)) [الفروع ٥/ ٤٤٢ (٩/ ١٢٣)].

[١٠٩٩ - إذا قال: أنت طالق، أو عبدي حر، إن شاء الله]

- قال ابن مفلح: (وإن قال: أنت طالق، أو عبدي حرٌّ، إن شاء الله، أو قدم الاستثناء وقعا، لقصده (٢) به تأكيد الإيقاع، وذكر أحمد قول قتادة: قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه، وكالمنصوص في إلا أن يشاء الله، وعنه: لا، اختاره جماعة، قال شيخنا: ويكون معناه هي طالق إن شاء الله الطلاق بعد هذا, والله لا يشاؤه إلا بتكلمه به بعد ذلك) [الفروع ٥/ ٤٥٢ (٩/ ١٣٥)].

[١١٠٠ - إذا علق الطلاق بشرط أو صفة]

- قال ابن مفلح: (قال جماعة: اليمين المطلقة إنما تنصرف إلى


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: في إعادته مرة، وإن أعادَه أكثر من مرة فإن الطلاق يتعدد كما ذكره المصنف بعد يسير).
(٢) في ط ٢: (كقصده).

<<  <  ج: ص:  >  >>