للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٦٩ - إذا اشترى الشيء بغير رؤية ولا صفة]

- قال ابن مفلح: (وعنه: ويعرف صفة المبيع تقريبا، فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة، وقيل: وشمه وذوقه، وعلى الأصح: أو رؤية سابقة بزمن لا يتغير فيه ظاهرا، وقيل: يعتبر (١) ظن بقاء ما اصطرفا به، وعلى الأصح: أو بصفة تكفي في السلم «ق» فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله «و» وعنه: لا تكفي (٢) «خ» وعنه: وبغير صفة «و: هـ» اختاره شيخنا في موضع، وضَعَّفَهُ أيضًا (٣)، هذا إن ذكر جنسه وإلا لم يصح رواية واحدة قاله القاضي وغيره) [الفروع ٤/ ٢١ - ٢٢ (٦/ ١٤٤)] (٤).

[٥٧٠ - مسألة]

- قال ابن مفلح: (وكذا مسألة: بعتك بعشرة نقدًا، وبعشرين نسيئة، فإن باع من المعدود المنفصل المتقارب كالبيض، مثل: أن يبيع مائة بيضة من ألف بيضة، فينبغي أن يخرج على السلم فيه عددًا، فإن صح ــ وهو الراجح ــ صح ذلك، وإلا فلا.

وذكر القاضي في مسألة المبيع المتعين أنه يصح.

قال الشيخ تقي الدين: وهو مقتضى قول الخرقي، إلا أن نجعل قول


(١) في ط ١: (بغير)، والمثبت من ط ٢.
(٢) في ط ١: (أو لا يكفي).
(٣) قال البعلي في «الاختيارات»: (في موضع آخر).
(٤) «الاختيارات» للبعلي (١٧٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٣٤٥؛ ٢٩/ ٢٢١ - ٢٢٢، ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>