للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ تقي الدين: يخرج على أحد الوجهين في «اتزنها، وخذها، واقبضها» أنه مقر بباقي الألف؛ لأن الهاء ترجع إلى المذكور، ويتخرج أن يكون مقرا بالمائة على رواية في قوله: «كان له علي وقضيته»، ثم هل هو مقر بها وحدها أو بالجميع؟ على ما تقدم. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤١٩] (١).

[١٥٩٢ - إذا قال: له علي كذا فيما أعلم، أو: في علمي]

- قال ابن مفلح: (قوله (٢): «أو: فيما أعلم، أو: في علمي».

وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي، لأنه لمَّا أضافه إلى علمه كان يقينا؛ لأن ما في علمه لا يحتمل إلا الوجوب، قال أبو الخطاب والشريف: دليله إذا قال: له عليَّ ألف أعلمها.

وقال أبو حنيفة: الإقرار باطل.

قال الشيخ تقي الدين: وسلم ما إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم وقد علمت، وسلم له القاضي وغيره أن الشاهد لو قال: أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم فيما أعلم لم تقبل شهادته، وفَرَّق بأن الإقرار يصح بالمجهول والمبهم، ولا تصح الشهادة بذلك.

قال الشيخ تقي الدين: وفيه نظر. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٢٢].


(١) «الاختيارات» للبعلي (٥٣٣ - ٥٣٤).
(٢) أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (وإن قال: له علي مائة إن شاء الله، أو فيما أعلم، أو في علمي ... فقد أقر بذلك ولزمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>