للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٩٠ - تغيير الإمام للعقد الذي عقده الخلفاء مع نصارى بني تغلب للمصلحة]

- قال ابن مفلح: (ويؤخذ عوض الجزية زكاتين من أموال بني تغلب، مما تجب فيه زكاة، حتى ممن لا تلزمه جزية، وفيه وجه، اختاره الشيخ، وليس للإمام تغييره، لأن عقد الذمة مؤبد، وقد عقده عمر معهم هكذا، واختار ابن عقيل: يجوز لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة، وجعله جماعة كتغيير خراج وجزية، وقاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٢٦٧ (١٠/ ٣٣١ - ٣٣٢)].

<<  <  ج: ص:  >  >>