للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النص. ومما احتجّ بهذه المسألة (١)) [الفروع ٣/ ٥١٥ (٦/ ٥٦)].

[٥٣٠ - يكفي المتمتع والقارن سعي واحد]

- قال ابن القيم: (وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع هل عليهما سعيان أو سعي واحد؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:

أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعي واحد، كما نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله، قال عبد الله: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحد من السلف) [زاد المعاد ٢/ ١٤٩].

- وقال ابن مفلح: (ثم يأتي (٢) مكة فيطوف المتمتع ــ في المنصوص ــ للقدوم، كعمرته، ثم يسعى، نص عليه، وعنه: يجزئ سعي عمرته، اختاره شيخنا) [الفروع ٣/ ٥١٦ (٦/ ٥٨)] (٣).

[٥٣١ - صلاة الظهر يوم النحر بمنى]

- قال ابن القيم: (وقالت طائفة ــ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ــ: الذي يرجح أنه (٤) إنما صلّى الظهر بمنى لوجوه ... ) [تهذيب السنن ٥/ ٣٣٣].

[٥٣٢ - تعجل الإمام المقيم للمناسك]

- قال ابن مفلح: (وليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: احتج بأشياء منها هذه المسألة) ا. هـ.
(٢) أي: الحاج.
(٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١٣٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٥).
(٤) أي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>