للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالاحتلام، ولا بالقيء الذارع، كما لا يفطر بغبار الطحين، وما يسبق من الماء إلى الجوف عند الوضوء والغسل، وجعل الحيض منافيا للصوم دون الجنابة لطول زمانه، وكثرة خروج الدم، وعدم التمكن من التطهير قبل وقته، بخلاف الجنابة.

وفرق بين دم الحجامة ودم الجرح، فجعل الحجامة من جنس القيء والاستمناء والحيض، وخروج الدم من الجرح والرعاف من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع القيء.

فتناسبت الشريعة وتشابهت، تأصيلا وتفصيلا، وظهر أنها على وفق القياس الصحيح، والميزان العادل، ولله الحمد) [إعلام الموقعين ٢/ ١٦ ــ ١٧] (١).

[٤٣٩ - الإمذاء بالمباشرة من الصائم]

- قال ابن مفلح: (وإن مَذَى بذلك (٢) أفطر أيضًا، نصّ عليه «و: م»، واختار الآجري وأبو محمد الجوزي ــ وأظن ــ وشيخنا: لا يفطر، وهو أظهر (٣)) [الفروع ٣/ ٥٠ (٥/ ١٠)] (٤).


(١) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٧ - ٥٢٨) مع اختلاف يسير، وسبقت الإشارة إلى هذا النقل، انظر (ص ٥٧ - ٥٨).
(٢) أي: بالمباشرة.
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: بالمذي بالتقبيل، قال في «الاختيارات»: ولا يفطر بمذي سببه قبلة أو لمس أو تكرار نظر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا) ا. هـ
(٤) «الاختيارات» للبعلي (١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>