للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختاره الأكثر فحكمه كالكفار ... وعنه: حدا «و: م ش» فحكمه كأهل الكبائر، قال شيخنا: كذا فرض الفقهاء، ويمتنع أن يعتقد أن الله تعالى فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل، هذا لا يفعله أحد قط) [الفروع ١/ ٢٩٤ (١/ ٤١٧)] (١).

[١٢٣ - الإشاعة عن تارك الصلاة بتركها وهجره]

- قال ابن مفلح: (وينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي. قاله شيخنا، قال: ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته) [الفروع ١/ ٢٩٤ (١/ ٤١٧)] (٢).

[١٢٤ - المرتد بترك الصلاة يصير مسلما بفعل الصلاة]

- قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل في «الفنون» فيمن ترك الصلاة تهاونا ــ وقيل: بكفره ــ: إذا كان كافرا، فبماذا يكون مسلما: بالشهادتين، أم بفعل الصلاة؟ ... ) وساق كلام ابن عقيل، ثم قال:

(قال الشيخ تقي الدين: الأصوب: أنه يصير مسلما بنفس الصلاة، من غير احتياج إلى إعادة الشهادتين، لأن هذا كفره بالامتناع من العمل، ككفر إبليس بترك السجود، وكفر تارك الزكاة بمنعها والمقاتلة عليها، لا بكفره بسكوت، فإذا عمل صار مسلما، كما أن المكذّب إذا صدّق صار مسلما، ومثل هذا الكافر تصحّ صلاته، كما أن المكذّب تصحّ شهادته، فإن صلاته هي توبته من الكفر، أما تصييره مسلما على أصلنا بالصلاة فظاهر، فإن الكافر


(١) «الفتاوى» (٧/ ٢١٩)، «الاختيارات» للبعلي (٥٠).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٥٠)، وانظر: «الفتاوى» (٢٣/ ٢٥٢؛ ٢٨/ ٢٢٠ - ٢٢١؛ ٣٤/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>