للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصلي والمرتد بالتكذيب لو صلى: حكم بإسلامه، وإنما الكلام في صحة صلاته قبل تجديد الشهادتين، والمسألة مذكورة في المرتد، لا سيما والكافر يصير مسلما بالشهادة لمحمد - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة، لتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد.

وأيضًا فلو قال: أنا مسلم، صار مسلما. وما ذكره في الزنديق فالأشبه أيضا: أن الزنديق إذا قبلت توبته فلابد من أن يذكر: أنه تائب منها في الباطن. وإن لم يقل فلعل باطنه تغير. انتهى كلامه.

وكلام ابن عقيل يقتضي الحكم بإسلامه بالشهادتين فقط، كما يكتفى بهما في الزنديق، فيكون كالبينة أولا.

فظهر من هذا ثلاثة أقوال: بالصلاة، أم بالشهاديتن، أم بهما؟

وقول الشيخ تقي الدين: والمسألة مذكورة في المرتد، قال في المرتد الأصلي، وهل صلاته صحيحة؟ : قال القاضي: الصلاة باطلة، ويحكم بإسلامه بها، كالشهادتين إذا وجدتا حكمنا بإسلامه بهما، ولا يستدل بهما على إسلام سابق.

وقال أبو الخطاب: هي صلاة صحيحة مجزئة في الظاهر ...

قال الشيخ تقي الدين: شرط الصلاة تقدم الشهادة مسبوقة بالإسلام، فإذا تقرّب بالصلاة يكون بها مسلما، وإن كان محدثا، ولا يصح الإئتمام لفقد شرطه، لا لفقد الإسلام، وعلى هذا عليه أن يعيدها. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٣٤ ــ ٣٦] (١).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>