للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجزم به أيضا في «الخلاف» في الفقير والمسكين أيهما أشد حاجة، وأخذه شيخنا من الضيافة من طريق الأولى) [الفروع ٦/ ٣٠٣ (١٠/ ٣٨٠ - ٣٨١)].

[١٣٤٢ - حكم المسألة في حق المضطر]

- قال ابن مفلح: (ونقل الأثرم: إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة، قيل: فإن توقف؟ قال: ما أظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه. ثم ذكر خبر أبي سعيد: «من استعفف أعفه الله»، وخبر أبي ذر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «تعفف»، ثم قال أبو عبد الله: يتعفف خير له، وذكر شيخنا أنه لا يجب ولا يأثم، وأنه ظاهر المذهب) [الفروع ٦/ ٣٠٤ (١٠/ ٣٨١)] (١).

[١٣٤٣ - بذل الطعام للمضطر إذا كان صاحبه غير مضطر له]

- قال ابن مفلح: (فإن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر ــ وفي الخائف وجهان ــ أحق (٢)، وهل له إيثاره؟ كلامهم يدل على أنه لا يجوز، وذكر صاحب «الهدي» في غزوة الطائف أنه يجوز، وأنه غاية الجود لقوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩]، ولفعل جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - في فتوح الشام، وعد ذلك في مناقبهم، وإلا لزمه بذل ما له أكله (٣) من الميتة بقيمته، نص عليه،


(١) «جامع المسائل» (٤/ ٣٥٨)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٩٠) , «الاختيارات» للبعلي (٤٦٤).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: فربه المضطر أحق، وفي الخائف وجهان).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: وإن لم يكن ربه مضطرا، لزمه أن يبذل له من طعامه بقدر ما له أكله من الميتة، وقد تقدم فيه الخلاف، هل هو سد رمقه أو يشبعه؟).

<<  <  ج: ص:  >  >>