للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الكتابة]

[٩٣٨ - موافقة الكتابة للقياس]

- قال ابن القيم: (وأما الكتابة فمن قال: هي على خلاف القياس، قال: هي بيع السيد ماله بماله، وهذا غلط، وإنما باع العبد نفسه بمال في ذمته، والسيد لا حق له في ذمة العبد، وإنما حقه في بدنه، فإن السيد حقه في مالية العبد، لا (١) في إنسانيته، وإنما يطالب العبد بما في ذمته بعد عتقه، وحينئذ فلا ملك للسيد عليه.

وإذا عرف هذا فالكتابة بيعه نفسه بمال في ذمته، ثم إذا اشترى نفسه كان كسبه له ونفعه له، وهو حادث على ملكه الذي استحقه بعقد الكتابة.

ومن تمام حكمة الشارع: أنه أخر فيها العتق إلى حين الأداء، لأن السيد لم يرض بخروجه عن ملكه، إلا بأن يسلم له العوض، فمتى لم يسلم له العوض، وعجز العبد عنه= كان له الرجوع في البيع، فلو وقع العتق لم يمكن رفعه بعد ذلك، فيحصل السيد على الحرمان، فراعى الشارع مصلحة السيد ومصلحة العبد، وشرع الكتابة على أكمل الوجوه وأشدها مطابقة للقياس الصحيح.

وهذا هو القياس في سائر المعاوضات، وبه جاءت السنة الصحيحة الصريحة، الذي لا معارض لها: أن المشتري إذا عجز عن الثمن كان للبائع الرجوع في عين ماله، وسواء حكم الحاكم بفلسه أم لا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم


(١) سقطت كلمة (لا) من مطبوعة «الفتاوى».

<<  <  ج: ص:  >  >>