للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الحال أيضا، وليس للمقر له العفو على رقبة العبد».

لئلا يفضي إلى إيجاب مال في حق غيره، وظاهر كلام الخرقي أنه يؤخذ به في الحال أيضا.

وذكر الشيخ تقي الدين ــ بعد حكاية قول ابن عقيل وأبي الخطاب ــ: أن القاضي قاله في ضمن مسألة إقرار المرأة بالنكاح، واحتجَّا به، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ولأنه مال في المعنى لأنه مال لأحد نوعي القصاص فصح إقراره به كما دون النفس.

قال: وبهذا ينتقض الدليل الأول، ولأن إقرار مولاه عليه به لا يصح، فلو لم يقبل إقراره لتعطل، وعفو المقر له بالقود على رقبة العبد أو على مال ليس له= من الأصحاب من ذكره، ومنهم من لم يذكره، والشيخ موفق الدين تفقه فيه فقال: وينبغي، وقد علَّلوا القول الأول بأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على مال فيستحق رقبته ليخلص من سيده) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٨٢].

[١٥٦٥ - إقرار العبد بالجناية على الأموال]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «ويقطع للسرقة في الحال».

نصَّ عليه في رواية مهنا لما تقدم، قال في «المغني»: ويحتمل أن لا يجب القطع؛ لأن ذلك شبهة، وهو قول أبي حنيفة؛ لأن هذه العين لم يثبت حكم السرقة فيها فلم يثبت القطع.

وقال القاضي: إذا أقر العبد المأذون له بحق لزمه مما لا يتعلق بأمر


(١) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>