للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم يرده إلى بائعه ليستوفي المنفعة، ذكره شيخنا، قال: وإن شرط تأخير قبضه بلا غرض صحيح لم يجز) [الفروع ٤/ ٦٠ (٦/ ١٨٧ - ١٨٨)] (١).

[٦١٨ - تعليق البيع بشرط في العقد]

- قال ابن مفلح: (القسم الثاني (٢): فاسد يحرم اشتراطه، كتعليقه بشرط، نحو: بعتك إن حبيتني بكذا أو رضي (٣) زيد= فلا يصحان، وعنه: صحة عقده، وحكي عنه: صحتهما، اختاره شيخنا في كل العقود والشروط التي لم تخالف (٤) الشرع؛ لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية، كالنذر، وكما يتناوله بالعربية والعجمية، وقد نقل علي بن سعيد فيمن باع شيئا وشرط إن باعه فهو أحق به بالثمن= جواز البيع والشرطين، وأطلق ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط، ولزومه روايتين.

قال شيخنا: عنه (٥) نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط، أنه (٦) يحرم الوطء لنقص الملك.

وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة؟ قال: لا بأس به.


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨٣).
(٢) أي من أقسام الشروط في البيع، والقسم الأول: الصحيح اللازم.
(٣) في ط ١: (أو إن رضي)، وذكر المحقق أنه زادها من نسخة.
(٤) في ط ١: (التي تخالف)، وهو خطأ، والمثبت من ط ٢.
(٥) أي: عن أحمد، كما في «الاختيارات» للبعلي، و «الإنصاف» (١١/ ٢٤٠).
(٦) في ط ١: (وأنه)، والمثبت من ط ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>