للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب حكم الركاز]

[٤٠٣ - ما يلحق بالمدفون]

- قال ابن مفلح: (وألحق شيخنا بالمدفون حكما الموجود ظاهرًا بخراب جاهلي، أو طريق غير مسلوك، واحتج بخبر عمرو بن شعيب، رواه أبو داود: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خُبْنَةً (١)، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع». قال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: «ما كان منها في الطريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان من الخراب». يعنى ففيها وفي الركاز الخمس ...

واحتج غير شيخنا به ــ كصاحب المغني والمحرر ــ على أنه في الخراب الجاهلي، والطريق غير المسلوك: كالمدفون. لكن بالعلامة) [الفروع ٢/ ٤٩٨ ــ ٥٠٠ (٤/ ١٨٥ ــ ١٨٩)] (٢).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الخبنة، بالضم: ما تحمله تحت إبطك) ا. هـ
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>