للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تمليك، أم لا؟ وقيل: تجزئه من زكاة دينه، حكاه شيخنا، واختاره أيضًا، لأن الزكاة مواساة (١)) [الفروع ٢/ ٦٢٠ (٤/ ٣٤٢)] (٢).

[٤١٩ - إعطاء الزكاة لعمودي النسب إذا لم تجب عليه نفقتهما]

- قال ابن مفلح: (ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، والولد وإن سفل، في حال تجب نفقتهما «ع»، وكذا إن لم تجب، حتى ولد البنت، نص عليه «و: هـ م»، لاتصال منافع الملك بينهما عادة، فيكون صارفا لنفسه، ولهذا لم تقبل شهادة أحدهما للآخر، وكقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن منعوا الخمس، احتج بهذا جماعة، منهم القاضي.

وقيل: يجوز، اختاره القاضي في «المجرد» (٣)، وشيخنا) [الفروع ٢/ ٦٢٩] (٤).

٤٢٠ - إعطاء أحد عمودي نسبه لغرم نفسه أو كتابة أو كان ابن سبيل:

- قال ابن مفلح: (ولا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه، أو كتابة، نص عليه؛ وقيل: يجوز «و: ش» واختاره شيخنا، وذكر صاحب «المحرر»: ابن


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (وإذا كانت مواساة، فمن العدل أن يخرج عن الدَّينِ دينٌ، ولا يكلف غيره) ا. هـ.
(٢) «الفتاوى» (٢٥/ ٨٤)، «الاختيارات» للبعلي (١٥٥).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا القول عائد إلى قوله: «وكذا إن لم تجب، حتى ولد البنت» ذكره في «منتهى الغاية»، وذكر عن القاضي أنه اختار الأول في «خلافه»، فلهذا قيّد المصنف هنا اختياره في «المجرد») ا. هـ.
(٤) «الفتاوى» (٢٥/ ٩٠)، «الاختيارات» للبعلي (١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>