للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ تقي الدين: الفرع يقول: أشهد على فلان أنه يشهد له، أو: أشهد على شهادة فلان بكذا، فإن ذكر لفظ المسترعي فقال: أشهد على فلان أنه قال: اشهد أني أشهد فهو أوضح.

فالحاصل أن الشاهد بما يسمع، تارة يؤدي اللفظ، وتارة يؤدي المعنى.

وقال أيضًا: والفرع يقول: أشهد أن فلانًا يشهد، أو: بأن فلانًا يشهد، فهو أول رتبة.

والثانية: أشهد عليه أنه يشهد، أو: بأنه يشهد.

والثالثة: أشهد على شهادته) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٣٩].

[١٥٣٨ - دخول النساء في شهادة الفرع وشهادة الأصل]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وعنه: يدخلن فيهما».

نصره في «المغني»، وقدمه في «الرعاية»، وقيد جماعة هذه الرواية فيما تقبل فيه شهادتهن مع النساء أو منفردات، وحكاه في «الرعاية» قولا، وليس كذلك.

قال القاضي في «التعليق»: إن حربًا نقل عن الإمام أحمد ما يقتضي هذه الرواية، فقال: شهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز.

قال: ورأيت في «جامع الخلال»: أن هذا قول إسحاق، قال: شهادة


(١) أي: صاحب «المحرر»، وتمامه كلامه: (ولا مدخل للنساء في شهود الفرع ولا في أصولهم، وعنه: يدخلن فيهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>