وقال الشيخ تقي الدين: الفرع يقول: أشهد على فلان أنه يشهد له، أو: أشهد على شهادة فلان بكذا، فإن ذكر لفظ المسترعي فقال: أشهد على فلان أنه قال: اشهد أني أشهد فهو أوضح.
فالحاصل أن الشاهد بما يسمع، تارة يؤدي اللفظ، وتارة يؤدي المعنى.
وقال أيضًا: والفرع يقول: أشهد أن فلانًا يشهد، أو: بأن فلانًا يشهد، فهو أول رتبة.
والثانية: أشهد عليه أنه يشهد، أو: بأنه يشهد.
والثالثة: أشهد على شهادته) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٣٩].
[١٥٣٨ - دخول النساء في شهادة الفرع وشهادة الأصل]
- قال ابن مفلح:(قوله (١): «وعنه: يدخلن فيهما».
نصره في «المغني»، وقدمه في «الرعاية»، وقيد جماعة هذه الرواية فيما تقبل فيه شهادتهن مع النساء أو منفردات، وحكاه في «الرعاية» قولا، وليس كذلك.
قال القاضي في «التعليق»: إن حربًا نقل عن الإمام أحمد ما يقتضي هذه الرواية، فقال: شهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز.
قال: ورأيت في «جامع الخلال»: أن هذا قول إسحاق، قال: شهادة
(١) أي: صاحب «المحرر»، وتمامه كلامه: (ولا مدخل للنساء في شهود الفرع ولا في أصولهم، وعنه: يدخلن فيهما).