قال الشيخ تقي الدين: بناء على أصله في الظروف، أو لأن الفوق الزيادة، بخلاف تحت.
ثم قال: هذا في الظاهر قياس مسألة الظروف، لكن فرق القاضي أن المقر به معين، وهنا ادعاه أنه مطلق، وقطع في «الكافي» وغيره أنه يلزمه في «مع» درهمان، وحكى الوجهين في «فوق» و «تحت»، وفيه نظر) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٩٠].
[١٦٣٢ - إذا قال: له علي درهم بل درهمان، أو درهمان بل درهم]
- قال ابن مفلح:(قوله (١): «أو درهم بل درهمان، أو درهمان بل درهم، لزمه درهمان».
أما المسألة الأولى: فقطع به أكثرهم، لأنه إنما نفى الاقتصار على واحد وأثبت الزيادة عليه، فأشبه: درهم بل أكثر، فإنه لا يلزمه أكثر من اثنين، وهذا قول الشافعي وغيره.
وذكر في «الرعاية» قولا أنه يجب ثلاثة.
وقال ابن عبد القوي: وهو مقتضى: درهم بل درهم، وهو قول زُفَر وداود.
وفي كلام الأصحاب إشارة إلى الفرق بين هذه المسألة و: درهم بل درهم، أن هذا عطف على وجه الخبر والاستدراك، وذاك بخلافه، فليتأمل.
وأما المسألة الثانية: فلم أجد فيها خلافا، ووجهه أنه أقر بشيء وإضرابه عن بعضه رجوع عن حق الغير، فلا يقبل.