للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ـ فيما يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع والعشر والدياسة (١) ونحو ذلك ـ: إن كانت لو دفعت مقاسمة قسمت أو جرت بمقدار فأخذ قدره فلا بأس.

قال: وهديته له إنما هي بسبب الإقطاع، فينبغي أن يحسبها مما له عنده أو لا يأخذها) [الفروع ٤/ ٤١٨ ــ ٤١٩ (٧/ ١٣٢ - ١٣٣)] (٢).

[٧٦٨ - ضمان البساتين والحدائق]

- قال ابن القيم: (وضمان البساتين كما هو إجماع الصحابة فهو مقتضى القياس الصحيح، كما تضمن الأرض لمغلِّ الزرع فكذلك تضمن الشجر لمغل الثمر، ولا فرق بينهما ألبته، إذ الأصل هنا كالأرض هناك، والمغل يحصل بخدمة المستأجر والقيام على الشجر كما يحصل بخدمته والقيام على الأرض، ولو استأجر أرضا ليحرثها ويسقيها ويستغل ما ينبته الله تعالى فيها من غير بذر منه كان بمنزلة استئجار الشجر من كل وجه، لا فرق بينهما ألبته، فهذا أفقه من هذه الحيلة (٣)، وأبعد من الفساد، وأصلح للناس، وأوفق للقياس، وهو اختيار أبي الوفاء بن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية - رضي الله عنه - , وهو الصواب) [إعلام الموقعين ٣/ ٢٥١] (٤).


(١) في «الاختيارات» للبعلي: (الرئاسة).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٢٠)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ١٤١).
(٣) يشير إلى ما سبق في كلامه عن الحيل، قال: (وكذلك قالوا: لا يجوز ضمان البساتين، والحيلة على ذلك أن يؤجره الأرض ويساقيه على الثمر من كل ألف جزء على جزء ... الخ) ا. هـ
(٤) «الفتاوى» (٣٠/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>