للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجهاد]

[١٢٤٨ - الجهاد بالمال للعاجز عنه ببدنه]

- قال ابن مفلح: (وهو فرض كفاية على مكلف ذكر حر ــ فإنَّ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا ولو أذن له سيده (١) ــ صحيحٍ (٢) ــ ولو أعور ــ واجد ــ وفي «المحرر»: ولو من الإمام ــ ما يحتاجه هو وأهله لغيبته، ومع مسافة قصر مركوبا، وعنه: يلزم عاجزا ببدنه في ماله، اختاره الآجري وشيخنا كحج على معضوب (٣) وأولى) [الفروع ٦/ ١٨٩ (١٠/ ٢٢٥)] (٤).

[١٢٤٩ - أنواع الجهاد]

- قال ابن القيم: (وسمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولًا حتى يخرج إليهم) [روضة المحبين ٤٧٥ ــ ٤٧٦].

- وقال ابن مفلح: (وذكر شيخنا الأمر بالجهاد: فمنه بالقلب، والدعوة، والحجة والبيان، والرأي والتدبير، والبدن، فيجب بغاية ما يمكنه، والحرب خدعة:


(١) في ط ١: (ولو أذن سيد)، والمثبت من ط ٢.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (صفة لمكلف، أي: على مكلف صحيح).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: كوجوب حج على معضوب).
(٤) «الفتاوى» (٢٨/ ٨٧، ٤٢١)، «الاختيارات» (٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>