للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

[١١٥٣ - الدال غيره على القتل]

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث) [الفروع ٥/ ٦٢٧ (٩/ ٣٥٨)] (١).

[١١٥٤ - إمساك الحيات جناية]

- قال ابن مفلح: (ومن أمسك الحية كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل نفسه، وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل، فشبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بشم، وإمساك الحيات جناية فإنه محرم، ذكره شيخنا) [الفروع ٥/ ٦٣٥ (٩/ ٣٦٦)].


(١) «الفتاوى» (٣٤/ ١٥٧)، «الاختيارات» للبعلي (٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>