للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الروايتين عنه، وعنه رواية ثانية: أن العمة مقدمة على الخالة، وهي اختيار شيخنا) [زاد المعاد ٣/ ٣٧٦].

- وقال أيضا: (ومن يدلي من الخالات والعمات بأم، ومن يدلي منهن بأب، ففيه روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: تقديم أقارب الأم على أقارب الأب.

والثانية: ــ وهي أصح دليلًا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ــ تقديم أقارب الأب) [زاد المعاد ٥/ ٤٣٨].

- وقال ابن مفلح: (وتقدم أمُّ أمٍّ على أمِّ أبٍ، وأختٌ لأمٍ على أختٍ لأبٍ، وخالةٌ على عمَّةٍ، وخالةُ أمٍّ على خالةِ أبٍ، وخالةُ أبٍ على عمتِه، ومدل من خالة وعمة بأم «و»، وعنه: عكسه في الكل، واختاره شيخنا وغيره، لأن الولاية للأب، وكذا قرابته، لقوته بها، وإنما قدمت الأم؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل، وإنما قدم الشارع خالة ابنة حمزة على عمتها صفية؛ لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائبا عن خالتها، فقضى الشارع بها لها في غيبتها) [الفروع ٥/ ٦١٤ (٩/ ٢٣٧ - ٢٣٨)] (١).


(١) «الفتاوى» (٣١/ ٣٥٤؛ ٣٤/ ١٢٢)، «الاختيارات» للبعلي (٤١٤ - ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>