للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ تقي الدين: كتبت (١) لفظ رواية الميموني وحرب، وليس فيهما أكثر مما في حديث ابن عمر، ولفظ رواية الأثرم نص فيمن ذهب إلى حديث ابن عمر، يقول: إذا خيره بعد البيع وجب البيع.

قال: وهذا منه دليل على أن إسقاطه في العقد لا يسقط به قولًا واحدًا.

قال القاضي: إذا أسقطاه في العقد ــ وقلنا: لا يسقط ــ ففي بطلان العقد الروايتان في الشروط الفاسدة.

والذي نصره القاضي وأصحابه ــ ابنه أبو الحسين، وأبو الخطاب، والشريف وغيرهم ــ، وقدمه غير واحد: أنه لا يسقط مطلقًا.

واختار ابن أبي موسى، والشيخ موفق الدين: أنه يسقط، وقدَّمه المصنف (٢) هنا.

والقول بالتفرقة إليه ميل أبي الخطاب والشيخ تقي الدين هنا، وهو متوجه على المذهب) [النكت على المحرر ١/ ٢٦١ - ٢٦٢].

[٦٢٧ - خيار الشرط يجوز في كل العقود]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يجوز في كل العقود) [الفروع ٤/ ٨٤ (٦/ ٢١٦)] (٣).

[٦٢٨ - خيار الشرط في الإجارة]

- قال ابن مفلح: (قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يستأجر


(١) كذا, ولعلها: (كشفت)، والله أعلم.
(٢) أي: صاحب «المحرر».
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٨٤)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>