للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التصرف في المعقود عليه ــ مثل أن يشترط في الرهن: أنِّى متى شئت فسخته، أو في الكتابة: إذا شئت فسختها، أو في الإجارة ــ فهذا اشتراط خيار مؤبد، وهو أبعد عن الجواز، وللجواز وجه، كما لو اشترط في العقود الجائزة من المضاربة ونحوها اللزوم.

والضابط: أن حقيقة الخيار هو القدرة على فسخ العقد، فتارة يشترط ثبوته فيما ليس فيه مؤقتًا أو مطلقًا، وتارة يشترط نفيه فيما ليس فيه مؤقتًا أو مطلقًا، إلا أن اشتراط نفيه مطلقًا باطل قطعًا، مثل أن يشترط: أني مضاربك على أنه لا خيار لي في الفسخ، فهذا باطل، لما فيه من الفساد) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٤ - ٢٧٦ (١/ ٤٠٨ - ٤٠٩)].

[٦٣٣ - إذا أطلق الخيار]

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: يتوجه أنه إذا أطلق الخيار ثبت ثلاثا، لخبر حبان) [النكت على المحرر ١/ ٢٦٣] (١).

[٦٣٤ - للبائع الفسخ في مدة الخيار ويرد الثمن]

- قال ابن مفلح: (وله (٢) الفسخ، وأطلقه (٣) الأصحاب، ونقل أبو طالب: يرد الثمن، وجزم به شيخنا، كالشفيع) [الفروع ٤/ ٨٦ (٦/ ٢٢٠)] (٤).

وانظر المسألة التالية.


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٨٥).
(٢) أي: البائع.
(٣) في ط ١: (أطلقه)، والمثبت من ط ٢.
(٤) «الاختيارات» للبعلي (١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>