للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيخنا «و»، قال: ومجرد التسليم ليس تصديقًا. قال: وإن صدقه ضمن أيضًا، في أحد القولين في مذهب أحمد، بل نصه «و: م»، لأنه متى لم يتبين صدقه فقد غره) [الفروع ٤/ ٣٧٥ (٧/ ٧٧)] (١).

[٧٤٢ - من قصد بيان تعليق الحكم بالوصف رتبه عليه]

- قال ابن مفلح: (ومن قصد بيان تعليق الحكم بالوصف رتبه عليه ولم يتعرض لجميع شروطه وموانعه، لأنه عسر، إذ القصد بيان اقتضاء السبب للحكم، فلو قال: أعط هذا للفقراء أو نحوهم استأذنه في عدوه وفاسق. ولو قال: إلا أن يكون أحدهم كذا وكذا عد لكنة وعيا، ولو قال: من سرق منهم فاقطعه= حسن أن يراجعه فيمن سعى له في مصلحة عظيمة، وإن لم يحسن التقييد منه، وكذا قول الطبيب: اشربه للإسهال، فعرض ضعف شديد أو إسهال، ذكر ذلك شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٧٦ (٧/ ٧٧ - ٧٨)].


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢١١ - ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>