للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي «رده على الرافضي» أنه قول في مذهب أحمد، وأن عن أحمد ما يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الركاز (١) مصرف الفيء، وهو تبع لخمس الغنائم، وذكره أيضا رواية) [الفروع ٦/ ٢٢٩ (١٠/ ٢٨١)].

- وقال أيضا: (قال شيخنا: للإمام على الصحيح أن يخص طائفة بصنف كالفيء، قال: وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غيرها) [الفروع ٦/ ٢٣٠ (١٠/ ٢٨٢ - ٢٨٣)].

- وقال ابن كثير: (وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، كما يتصرف في مال الفيء.

وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية - رحمه الله -: وهذا قول مالك وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال) [تفسير القرآن العظيم ٤/ ٦٢، الأنفال: ٤١] (٢).

[١٢٦٦ - تحريق رحل الغال]

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا وبعض المتأخرين أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد الواجب، فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة، وهذا أظهر) [الفروع ٦/ ٢٣٧ (١٠/ ٢٩٣ - ٢٩٤)] (٣).


(١) في ط ١: (الزكاة)، والتصويب من ط ٢.
(٢) انظر: «منهاج السنة» (٤/ ٢١٢؛ ٥/ ١٧٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤٥٣).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٥٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>