للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الشروط في النكاح]

[٩٨٧ - الشروط التي يتفقان عليها قبل العقد]

٩٨٨ - وإذا شرطت عليه: إن تزوج عليها فلها تطليقها:

٩٨٩ - وإذا شرطت عليه: عدم السفر بها:

- قال ابن مفلح: (إذا شرطت في العقد ــ قاله في «المحرر»، وقال حفيده: أو اتفقا قبله في ظاهر المذهب (١)،

وأن على هذا جواب الإمام أحمد ــ - رحمه الله - تعالى ــ في مسائل الحيل؛ لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا ــ أن لا يخرجها من دارها أو


(١) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (الذي قاله في «المحرر» قطع به في «الرعايتين» و «الحاوي الصغير» و «النظم» و «تذكرة ابن عبدوس» وغيرهم، وقاله القاضي في موضع من كلامه، والذي قاله الشيخ تقي الدين قال عنه الزركشي: هو ظاهر إطلاق الخرقي وأبي الخطاب وأبي محمد وغيرهم. قال: وقال الشيخ تقي الدين: هو ظاهر المذهب، ومنصوص أحمد، وقول قدماء أصحابه، ومحقق المتأخرين. انتهى.
قلت: وهو الصواب، قال الشيخ تقي الدين: وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا.
قال الشيخ تقي الدين: كذا قال القاضي وغيره: كما قال الجد: إذا شرط لها في العقد. قال: ولعل مرادهم بذلك الاحتراز عما شرط بعد العقد، كما دل عليه كلام أحمد. انتهى.

فنقل الشيخ تقي الدين في المسألة عن القاضي وغيره، كما قال في «المحرر»، ولم يطلع عليه المصنف، فلذلك عزاه إلى صاحب «المحرر») اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>