للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر]

[٤٥١ - معنى أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر]

- قال ابن مفلح: (ويستحب صوم ثلاثة أيام من كل شهر «و»، وأيام البيض أفضل «و: ش»، نصّ على ذلك، للأخبار الصحيحة في ذلك، وأنه «صوم الدهر»، وفي بعضها: «كصوم الدهر»، قال شيخنا وغيره: مراده أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر، بتضعيف الأجر، من غير حصول المفسدة (١). والله أعلم) [الفروع ٣/ ١٠٦ (٥/ ٨٣)] (٢).

[٤٥٢ - صوم الست من شوال]

٤٥٣ - وعدم مشروعية اعتقاد الثامن منه عيدا:

- قال ابن مفلح: (وتحصل فضيلتها (٣) متتابعة ومتفرقة، ذكره جماعة، وهو ظاهر كلام أحمد، وقال: في أول الشهر وآخره.

واستحب بعضهم تتابعها، وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره، وبعضهم: عقب العيد، واستحبهما ابن المبارك والشافعي وإسحاق، وهذا أظهر، ولعله مراد أحمد والأصحاب، لما فيه من المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره، وسمى بعض الناس الثامن: عيد الأبرار.


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: المفسدة الحاصلة بصيام الدهر، وهي الضعف، والتشبيه بالتبتل) ا. هـ.
(٢) «الفتاوى» (٢٢/ ٣٠٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٣).
(٣) أي صيام ستة أيام من شوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>