للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والضابط: أن كل شهادة على غير معاين، فإنه يشهد فيه بالاسم والنسب إن عرفه، وإن لم يعرفه ففي الشهادة بالحلية وجهان) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢] (١).

[١٥١٦ - شهادة قوم في ديوان آجروا شيئا]

١٥١٧ - وشهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا في قوم في ديوان آجروا شيئا: لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجر، لأنهم وكلاء أو ولاة.

قال: ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم) [الفروع ٦/ ٥٨٢ (١١/ ٣٦٠)].

[١٥١٨ - الحسد]

- قال ابن مفلح: (قال في «الفنون»: اعتبرت الأخلاق فإذا أشدها وبالا الحسد.

قال ابن الجوزي: الإنسان مجبول على حب الترفع على جنسه، وإنما يتوجه الذم إلى من عمل بمقتضى التسخط على القدر، أو ينتصب لذم المحسود، قال: وينبغي أن يكره ذلك من نفسه.

وذكر شيخنا أن عليه أن يستعمل معه التقوى والصبر، فيكره ذلك من نفسه ويستعمل معه الصبر والتقوى، وذكر قول الحسن: لا يضرك ما لم تعد به يدا و (٢) لسانا.


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٢٢).
(٢) في ط ٢: (أو)، والمثبت من ط ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>