للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٩ - إذا تعذر استعمال الماء والتراب]

- قال ابن مفلح: (وإن تعذر استعمال ماء وتراب ــ وهو معنى قولهم: من لم يجد ماء ولا ترابا، وقيل للقاضي في التيمم في حضر عذر نادر وغير متصل فأعاد كما لو منع من الطهارة بالماء والتراب؟ فأجاب بالروايتين في مسألة العدم ــ صلَّى فرضا فقط ولا يزيد على ما يجزئ، وعند شيخنا: يتوجه فعل ما شاء، لأنه لا تحريم مع العجز، ولأن له أن يزيد على ما يجزئ في ظاهر قولهم. كذا قال) [الفروع: ١/ ٢٢٢ (١/ ٢٩٢ ــ ٢٩٣)] (١).

[٨٠ - فرض من تعذر عليه استعمال الماء والتراب ــ وقلنا عليه الإعادة ــ]

- ذكر ابن مفلح الخلاف في من كان عادما للماء والتراب، وصلى على حاله، فهل عليه الإعادة أم لا؟ ثم قال: (فعليها (٢) إن قدر فيها خرج، وإلا فكمتيمم يجد الماء، وكذا متيمم زال عذره فيها، في إعادته خلاف، وفرضه الثانية، وقال أبو المعالي: وقيل: الأولى، وقيل: هما، واختاره شيخنا في «شرح العمدة») [الفروع: ١/ ٢٢٢ (١/ ٢٩٣ ــ ٢٩٤)] (٣).


(١) «شرح العمدة» (١/ ٤٥٥).
(٢) في ط ١: (فعليه).
وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: على رواية الإعادة إن قدر فيها، أي: الصلاة، وإلا فكمتيمم يجد الماء، أي: وإن لم نقل بالإعادة ثم قدر في الصلاة، فهو كمتيمم يجد الماء) ا. هـ.
(٣) «شرح العمدة» (١/ ٤٣٦) ونصه: (ويتوجه أن يكون كل منهما فرضا، وإنما وجب عليه صلاتان لاشتمال كل واحدة على نوع من النقص ينجبر بالأخرى) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>