للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كونه مثلها. وقال شيخنا: وجنس القراءة أفضل من الطواف (١)) [الفروع ٣/ ٤٩٨ ــ ٤٩٩ (٦/ ٣٦)] (٢).

[٥١٩ - الشاذروان ليس من البيت]

- قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: ليس هو منه، بل جعل عمادًا للبيت) [الفروع ٣/ ٥٠٠ (٦/ ٣٨)] (٣).

[٥٢٠ - طواف الحائض]

- قال ابن مفلح: (وتشترط الطهارة من حدث، قال القاضي وغيره: الطواف كالصلاة في جميع الأحكام، إلا في إباحة النطق. وعنه: يجبره بدم، وعنه: إن لم يكن بمكة، وعنه: يصحّ من ناسٍ ومعذورٍ فقط، وعنه: ويجبره بدمٍ، وعنه: وكذا حائض، وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة، واختاره شيخنا، وأنه لا دم لعذرٍ، وقال: هل هي واجبة أو سنة لها؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره) [الفروع ٣/ ٥٠١ ــ ٥٠٢ (٦/ ٤٠)] (٤).

وانظر: ما تقدم برقم (٥٨ و ١٠٦).

[٥٢١ - حكم تقبيل المقام ومسحه]

- قال ابن مفلح: (ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه «ع»، فسائر


(١) في ط ١: (من جنس الطواف)، والمثبت من ط ٢.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٧٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ١٢٢، ١٩٩).
(٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١٢١)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٥).
(٤) «الاختيارات» للبعلي (٤٥)، وانظر: (١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>