للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكمت بصحته= نفذ حكمه باتفاق الأئمة، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٤٥٤ - ٤٥٥ (١١/ ١٤٩ - ١٥٠)] (١).

[١٤٢٩ - نقض حكم الحاكم غير الصالح]

- قال ابن مفلح: (ومَنْ لم يصلح نُقض حكمه، نقل عبد الله: إن لم يكن عدلا لم يجز حكمه، وقيل: غير الصواب (٢)، قدَّمه في «الترغيب» واختاره شيخنا وفاقا لأبي حنيفة ومالك) [الفروع ٦/ ٤٥٧ (١١/ ١٥٤ - ١٥٥)] (٣).

[١٤٣٠ - الشهادة قبل حضور الخصم]

- قال ابن مفلح: (ومن ادعى قبله (٤) شهادة لم تسمع، ولم يعد عليه،


(١) انظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٥٧ - ٥٨).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (التقدير: نقض حكمه، وقيل: غير الصواب، قال في «شرح المقنع»: المخالفة للصواب تنقض كلها، سواء كانت مما يسوغ فيه الاجتهاد أو لا يسوغ، لأن حكمه غير صحيح، وقضاؤه كلا قضاء، لعدم شرط القضاء فيه، وليس في نقضه نقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأن الأول ليس باجتهاد.
وأما ما وافق الصواب، فذكر أن أبا الخطاب ذكر أنه ينقض، لأن وجود قضائه كعدمه، قال ــ أي: صاحب «الشرح الكبير» ٢٨/ ٣٨٧ ــ: وقال شيخنا: لا ينقض، لعدم الفائدة في نقضه، فإن الحق وصل إلى مستحقه، ولو وصل الحق إلى مستحقه بطريق القهر من غير حكم لم يعتبر ذلك، فكذلك إذا كان نقضا، لأن وجوده كعدمه.
وذكر في «الاختيارات»: هل تنفذ المجتهدات من أحكامه أم يتعقبها العالم العادل؟ هذا فيه نظر).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٨٨ - ٤٨٩).
(٤) أي: قبل حضور الخصم, والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>