للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يحلف، خلافا لشيخنا في ذلك وأنه ظاهر نقل صالح وحنبل، وقال: ولو قال أنا أعلمها ولا أؤديها فظاهر، ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قيل كتمانها موجب لضمان ما تلف، ولا يبعد، كما يضمن من ترك الإطعام الواجب، وكونه لا يحصل المقصود لفسقه بكتمانه لا ينفي ضمانه في نفس الأمر) [الفروع ٦/ ٤٥٩ (١١/ ١٥٨ - ١٥٩)] (١).


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>