للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب حد الزنا]

[١١٧٨ - حد اللواط]

- قال ابن القيم: (ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في اللواط بشيء، لأن هذا لم تكن تعرفه العرب، ولم يرفع إليه - صلى الله عليه وسلم - ...

وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله: فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق، وقال علي - رضي الله عنه -: يهدم عليه حائط، وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة.

فهذا اتفاق منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيته) [زاد المعاد ٥/ ٤٠] (١).

- وقال ابن مفلح: (وفي «رد شيخنا على الرافضي» إذا قيل: الفاعل كزان فقيل: يقتل المفعول به مطلقا، وقيل: لا، وقيل بالفرق، كفاعل) [الفروع ٦/ ٧١ (١٠/ ٥٤)] (٢).

[١١٧٩ - الاختلاف في دخول المفعول به الجنة]

- قال ابن القيم: (وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به؟ على قولين، سمعت شيخ الإسلام يحكيهما) [الداء والدواء ٢٥٤].

[١١٨٠ - الجهل بتحريم النكاح الباطل إجماعا شبهة تمنع إقامة الحد]

- قال ابن مفلح: (ويشترط انتفاء الشبهة، فلو وطئ امرأته في حيض أو


(١) «الفتاوى» (٢٨/ ٣٣٥).
(٢) «منهاج السنة» (٣/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>